عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

267

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

طاوعته ، ولو لزمه لها الصداق للزمه لك في الأمة والبكر إذا طاوعتاه قال والنائمة كالمكرهة ، وكذلك المجنون وإن طاوعته إلا أن توتي في إفاقتها فإنها تحد ، يريد ولا صداق لها . وما روي عن عمر : لو وجدت من أتي بهيمة لقتلته ، فقاله على التغليظ ، كما لو قال عمر لو تقدمت بقول في نكاح الستر والمتعة لرجمت . ومن كتاب ابن حبيب أصبغ عن ابن القاسم من زنا بميته حد . ولو حلف أن يطأ امرأته فلم يطأها إلا ميته أنه حانث . قيل فإن كان نوي وإن كانت ميته ( 1 ) ويمينه بالحرية ، قال يحنث ولا تنفعه نيته . ومن كتاب ابن المواز : ومن دخل دار الحرب بأمان فزني بحربية أقر بذلك أو شهد به أربعة عدول ، ابن القاسم يري عليه الحد ، وكذلك فيما وطئ من الغنم وله فيه نصيب . وقال أشهب لا يحد . ولو زني بذمية رجم إن كان ثيبا ، وترد هي إلي أهل دينها . وفي باب الاستكراه ذكر زني النصراني بمسلمة طوعا أو كرهاً . وإذا طلب أهل الذمة إقامة الرجم فيما بينهم على من زني منهم فإن كان ذلك في دينهم فذلك لهم . قال أشهب كانوا أهل صلح أو عنوة إلا من كان منهم رقيقا لمسلم من عبد أو أمة لم يكن لهم ذلك فيمن ملكنا منهم لا رجم ولاجلد ولا قتل .

--> ( 1 ) كذا في ف وهو الأنسب . وعبارة ع : قبل فإن نوي وكانت ميته .